القائمة الرئيسية

الصفحات

عاجل.. الحكم بسجن بنفاذ العاجل و خطية مالية على مترشح للانتخابات .. و إحالة مرشح اخر على تحقيق


قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة واحدة ضدّ أحد المترشحين للانتخابات التشريعيّة وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار وعقوبة تكميلية ضدّه وتتمثل في فقدان العضوية وحرمانه من الترشح لمجلس النواب مدى الحياة، وذلك من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.


وأضاف بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة أصدرت أحكامها في 16 قضية جلها متعلقة بخرق الصمت الانتخابي، وتأخير 12 قضية أخرى استجابة إلى طلب المحامين وجميعها قضايا أحالتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير على أنظار النيابة العمومية.


وأوضح أنّ 16 قضية تراوحت فيها الأحكام حضوريا بخطية قدرها 3 آلاف دينار والأحكام غيابيا بخطية 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.



و أضافت مصادر إعلامية ، بانه تم إحالة المترشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة بالدائرة الانتخابية جندوبة، حاتم الهواوي، على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك للتحقيق معه طبقا للمرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية في شكاية جزائية تقدم بها أحد المسؤولين المحليين بالجهة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

واستند قرار الاحالة الذي اتخذ اليوم على عريضة تقدّم بها مطلع هذا الشهر أحد المسؤولين المحليين ضدّ المترش اتهمه فيها بتشويهه وتهديده وثلبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما استوجب احالتها على فرقة الشرطة العدلية بجندوبة واحالة المشتبه فيه بحالة تقديم.


وبعد الاطلاع على ما تضمنته الابحاث الاولية واستكمال السماعات والاطلاع على القرائن المرفقة، اذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي ضد المشتبه به وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.


واتهمت النيابة العمومية المحال على التحقيق بنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، او تشويه سمعته، او الاضرار به معنويا، او التحريض على الاعتداء عليه، او الحثّ على خطاب الكراهية المستهدف به موظف عمومي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية طبق الفصول 24 بالمرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات واحالته على أنظار قلم التحقيق، وفق ذات المصدر.