القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

رئيس الجمهورية يصدر اوامر رئاسية جديدة بالرائد الرسمي بترسيم هؤلاء بالمؤسسات العمومية


  • صدر اليوم 31 جانفي 2023 ، بالرائد الرسمي أمر بترسيم كل الأعوان الوقتيين والمتعاقدين في الدولة وفي كل الوزارات


أمـر عدد 54 لسنة 2023 مؤرخ في 31 جانفي 2023 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.


وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4

فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. 


وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. 


وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008. 



وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي
1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003. 

 
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22
مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية
والترسيم بالبلديات. 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة. 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة. 

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي
2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة.

  • وعلى رأي المحكمة الإدارية،
  • وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصه:


الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الأمر عدد 1936 لسنة 1998
المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بصفة إستثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 2 ـ يرسم الأعوان الوقتيون عن طريق امتحان مهني
بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات. 

تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين.
ولا تعتمد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة إلا
بمناسبة فتح حق المشاركة في الإمتحان المهني للترسيم.

الفصل 3 ـ يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 وعن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات. 

تحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد منظر ضمن الأقدمية
المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين.
ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد منظر إلا
بمناسبة فتح حق المشاركة في الإختبار أو الإمتحان المهني للترسيم.

الفصل 4 ـ خلافا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832
لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه،
يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة.  

ويرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير
والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة. 

الفصل 5 ـ حدد تاريخ 31 جويلية 2023 كآخر أجل لختم الترشحات للاختبارات والامتحانات المهنية للترسيم. 

الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 جانفي 2023  





❌إغلاق الاعلان❌